العراق.. المحكمة العليا تعلن العدول عن قرار حصانة النواب في القضايا الجنائية

سمانيوز / متابعات
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، العدول عن قرارات المحكمة السابقة بشأن حصانة النواب العراقيين في القضايا الجنائية.
وقالت المحكمة إنها قررت العدول عن “قرارات المحكمة السابقة بشأن الحصول موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب، سواء كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات”.
وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط، وهي “صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة”، وفيما عدا ذلك “لا حصانة لأعضاء مجلس النواب”، وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة، في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أنها “قررت العدول على قرارها السابق بشأن تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة”، إذ قررت اعتبار أن “مفهوم الأغلبية المطلقة أينما يرد في الدستور، القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب”. أما المقصود بالأغلبية البسيطة فهو “أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين، بعد تحقق نصاب الانعقاد”.
وبهذا القرار “تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق؛ لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح، وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها، إن كان عضو مجلس نواب”، بحسب البيان.
ويُعرّف الدستور العراقي، المحكمة الاتحادية العليا، بأنها أعلى جهاز قضائي وفق ما نصت عليه المادة 93، وتحدد المادة اختصاصات المحكمة، وأبرزها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والتعليمات والإجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية.
وتختص المحكمة أيضاً، وفق الصلاحيات التي يمنحها إياها الدستور العراقي، في الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتختص أيضاً بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
