منوعات

القضاء الأردني يُبرئ طبيب تجميل من وفاة سيدة

[su_label type=”info”]سمانيوز/ عمان / متابعات[/su_label] انتصرت المحكمة الإدارية لجراح تجميل يملك عيادة خاصة في العاصمة الأردنية عمّان واتهم عام 2017 بالتسبب بوفاة سيدة، حينما ألغت قرار طعن ثان مرفوع ضده يقضي بإغلاق عيادته بأمر من نقابة الأطباء الأردنيين.
وبعد اطلاع المحكمة على تفاصيل الدعوة المحركة ضد الجراح، وما جاء في ملفي “المستدعى والمستدعى عليه” قررت المحكمة، رد الدعوى شكلًا فيما يتعلق بالقرار الطعين الأول الصادر عن المستدعى ضده “الأول لعدم قابلية القرار للطعن كونه قرارًا توكيديًا”.
 
وقررت المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الطعن الثاني الصادر عن المستدعى ضده وتضمينه رسوم ومصاريف المحكمة إضافة لأتعاب المحاماة.
 
ووقع الاتهام على الجراح، أواخر العام 2017، ونسبت نقابة الأطباء بعدها بأيام لوزارة الصحة بإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية محاكمته في القضية المتعلقة بوفاة السيدة خلال العملية التجميلية التي أجراها لها.
 
لكن وبعد تدقيق المحكمة في أوراق القضية يوم “2017-12-26 “صدرت قرارها بنقض قرار نقابة الأطباء القاضي بتوقيف الجراح عن العمل، لكنها بعد ذلك قدمت طعنًا ثان في القضية.
 
وبعد يوم من إعلان وفاة السيدة، شكلت نقابة الأطباء لجنة لمتابعة مجريات القضية والتحقق من قيام الأطباء المعنيين بالقضية بواجباتهم ضمن اسس ضوابط واخلاقيات مهنة الطب، وذلك استنادا لاحكام قانون النقابة والدستور الطبي الذي يضبط اخلاقيات وسلوك المهنة، وجاء القرار تحديدا استنادا لاحكام المادة ٥٣ من قانون النقابة.
 
وصدر قرار من المجلس التأديبي الأعلى للنقابة، بوقف الطبيب ذاته عن العمل.
 
وفي قرارها نقض الطعن الثاني لصالح الطبيب الجراح، وجدت المحكمة أنه “ولما كانت لجنة ضوابط المهنة وهي من استمعت للمستدعية وليس لجنة التحقيق المشكلة أصلا بموجب المادة 49/أ من قانون نقابة الأطباء، وحيث أن مجلس النقابة قرر إحالة المستدعى إلى المجلس التأديبي”.
 
وأكملت المحكمة في شرح قرارها أنه “وحيث أن لجنة التحقيق قد شكلت من قبل مجلس النقابة بعد أن أحالت المستدعى إلى مجلس التأديب فتكون قد خالفت المادة 49/أ من قانون النقابة المشار إليه أعلاه والتي أوجبت على مجلس النقابة أن يحال المستدعى إلى لجنة التحقيق المشكلة أصلًا بموجب المادة سالفة الذكر”.
 
إلا أن الثابت وفق ما ورد في ملف القضية وما رأته المحكمة أن “مجلس النقابة أحال المستدعي إلى مجلس التأديب قبل تشكيل لجنة التحقيق.
 
وجاء في قرار المحكمة أنه وحيث أن الأصل على مجلس النقابة أن يحيل المستدعى إلى لجنة التحقيق المشكلة وبعد استكمال اللجنة تحقيقها ترفع تقريرها إلى مجلس النقابة والذي بدوره يقوم إما بحفظ القضية أو إحالة المستدعي إلى مجلس التأديب، وحيث لم يفعل ذلك فيكون قد خالف الإجراءات المتبعة”.
 
وفي تاريخ 29/1/2018، تم تشكيل لجنة تحقيق وتوصلت إلى ارتكاب المستدعي “نقابة الأطباء” مخالفات واردة في تقريرها حيث أصدر مجلس التأديب قراره سندًا لهذه المخالفات بتاريخ 20/2/2018، ودون دعوة المستدعى وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفيما إذا كان لديه بينات لتقديمها مما يكون معه، وبالتالي فإن قرار المستدعي ضده الثاني صدر مخالفًا لقانون نقابة الأطباء وحري بالإلغاء” وفق ما أوردته المحكمة في قرارها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى