صرخة وطن

الثورةضد الوزارات السيادية الرقابية للبلد لتفعيل دورها العظيم.  ((7))

فهمي الصمصام ابو عمار

فهمي الصمصام ابو عمار

مديرالعلاقات العامة للرابطة الاعلامية الجنوبيةسما
تحدثنا في الحلقةالسابقة رقم  (6) عن تحديدرسوم الدعاية والإعلان
واستيفاء الرسوم المحددةبفقراتها ,
وعن كيفيةالترخيص لها وتحصيلها
بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة2001م
المنشور في الجريدةالرسمية في العدد(19) لسنة2001م
الذي اذا تم تحصيل وتوريد المبالغ للبنك ستحصد البلد مليارات في السنةلصالح عمل خدمات للمواطنين
وبعد الإطلاع على كل التعديلات التي صدرت من رئاسةمجلس الوزراء فعلاً تم تعديل بعض فقرات الرسرم بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم (80) لسنة2008م المنشور في الجريدةالرسمية في العدد(5) لسنة2008م .
فيما يتعلق بالبنود (4،3،2،) نصت الفقرة (ب) من المادة (2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2008م المنشور في الجريدةالرسمية – العدد(5) لسنة2008م
والزيادة شملت …. الى اغص…👉🏽 سعر يتراوح بس الصنف للوحة والمكان والموقع من ادنا سعر500 الى 15000 الف لمتر الواحد
اذا تم التحصيل لكل رسوم الدعايةوالإعلان سؤف يتم تحصل الترليونات سنوياً لصالح عمل خدمات المواطنين على مستوى الجمهورية
حسبي الله ونعم الوكيل على الذين كلفوا لمتابعةوتحصيل وتوريد المبالغ المحصلة للبنك في كل محافظة وعاصمتها ومديرياتها في البلد .
ولزم من محاسبتهم على كل الفساد الذي يتم عبرهم
وانا من باب المسئولية اوجه بلاغ للنائب العام حول العبث الذي حاصل ويحصل في كل البلد .
وهذه مادة فقط من قرار تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية.
لنعود لحلقةاليوم
من مواد قرار رئيس مجلس الوزراء لتحديد قيم أوعيةالرسوم المحلية .
الرسوم والضرائب المفروضةعلى تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من وسائل الترفيه
مادة (3) تستوفى الرسوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من وسائل الترفيه وهي ( دور السينما ، دور المسرح ، مدن الألعاب ، النوادي الترفيهيه ، حدائق الحيوانات ، مراكز الألعاب الرياضية والسباحة المستثمرة أو المملوكةللقطاع الخاص كما يلي :-
(أ)  الضرائب: (15%) من قيمة التذكرة وفقاً للقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات وتعديلاته الصادرة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة1999م بتعديل المادة (45) من القانون المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م بشأن الضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به.
(ب)  الرسوم : خمسة ريالات على كل تذكرة بحسب ماذكر اعلاه .
نذكركم ياسادة ياكرام بنص القانون على كل (دور السينما التي احتل مكانهم محلات النت ومقاهي النت المنتشرة في جميع المحافظات وعواصمها ومديرياتها ،
ودارالمسرح ، مدن الألعاب ، النوادي الترفيهيه ، حدائق الحيونات ، مراكز الألعاب الرياضية والسباحة المستثمرة أو المملوكةللقطاع الخاص .
القصد مما ذكر كان القانون فرض على القطاع الخاص والمستثمر ضرائب ورسوم .
وكلا من محافظي المحافظات ومدراء العموم للمدريات وكذالك مكاتب الوزرات. ملزمين بمتابعتها وتحصيلها وتوريدها للبنك المركزي .
فسيتم من خلال تحصيلها وتوريدها بناء حدائق ومنتزهات عامة في الوطن لعامةالمواطنين .
ولنا لقاء في الحلقةالقادمة بإذن الله
لنستكمل لكم بقية الرسوم .
​احبك ياوطني ماحييت
​تسقط -السلطة-الخفية
رسوم تراخيص البناء
…………………………….
مادة(4)  (أ) تحدد رسوم تراخيص البناء كما يلي :-
1- رسوم بناء بواقع 5 ريالات للمتر المربع الواحد بحسب وثيقة الملكية في مديريات عواصم المحافظات وريالين في مراكز المديريات ومدنها.
2- رسوم أشغال الطرق والشوارع بواقع ريالين للمتر المربع على الشوارع المسفلتة وريال واحد للمتر المربع على الشوارع الترابية في جميع الوحدات الإدارية وتحسب رسوم الأشغال للطرق والشوارع كما يلي :-
ثلث واجهة المبنى × ثلث عرض الشارع × 360 يوماً × الرسم المقرر
3- رسوم تسوير الأرض بواقع ريال واحد للمتر المربع الواحد على الشوارع المسفلتة ونصف ريال للمتر المربع على الشوارع الترابية في جميع الوحدات الإدارية وتحسب رسوم التسوير كما يلي :-
ثلث واجهةالسور × ثلث عرض الشارع× 90 يوماً × الرسم المقرر
4- في حالة وقوع الارض على اكثر من شارع تحسب رسوم أشغال الطرق والتسوير على عرض أكبر شارع مضاف اليها (20%) من رسوم أشغال الشوارع الأخرى .
ب-تستوفى الرسوم المحددة في الفقرة السابقة مقابل ترخيص يمنح لإنشاء اي بناء أو تسوير جديد .
ج- مدة الترخيص سنة واحدة للمباني وثلاثة أشهر للتسوير.
د-في حالة إنتهاء مدة الترخيص قبل إنجاز الأعمال المرخص بها يجدد لمدة مماثلة على أن يستوفى عنه رسوم قدرها (20%) من اجمالي قيمة الرسم الاصلي .
ه-في حالة البناء بدون ترخيص يلتزم المخالف بسداد رسرم التراخيص مع الغرامة المحددة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
وخفضت التراخيص للبناء والتشييد
لغرض تنظيم المخطط العمراني للبلاد وتنظيم الشوارع والمدن من الازدحمات والبناء العشوائي .
لكن لم يطبق القانون ولم ينفذ
وانا من حرصي على ان يتم تنفيذ القانون من اجل الاجيال القادمة لاننا مسئولين امام الله
ببرائة الذمة للاجيل القادمة
اناشد النائب العام والجهات القضائية وهيئة مكافحة الفساد
واقدم بلاغ ضد الاشخاص المكلفين بصرف التراخيص للبناء والتشييد .
لمحاسبتهم بعدم صرف التراخيص لتنظيم عمليةالبناء وفق المخطط من مكاتب وزارةالاشغال العامةوالطرق
والهيئة العامة للاراضي واملاك الدولة والإسكان والتخطيط .
لعدم القيام بدورهم الذي كلفوا بة .
واحملهم المسئولية
​احبك ياوطني ماحييت#​
​تسقط -السلطة-الخفية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى