صرخة وطن

الثورة ضد الوزارات السيادية الرقابية للبلد لتفعيل دورها العظيم(١٤)

فهمي الصمصام ابو عمار

فهمي الصمصام ابو عمار

مدير العلاقات العامة للرابطة الاعلامية الجنوبية
سنعرض ونشرح لكم المادة(10) فقط من اصل (52) مادة من قيم أوعية الرسوم المحلية
الباب الأول لموارد المحلية للمديرية
كل مايجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن
مادة (10) تتحدد رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن على النحو الآتي :-
م البيان المبلغ
1- على كل كرتون من إنتاج المصانع المحلية 5 ريال .
2- على كل كرتون أو طرد تورد عند فتح الإعتماد المسندي 5 ريال.
3-على كل كيس اسمنت 10 ريال انتاج و10 ريال مبيع في اطار المحافظةالتي ليست بها المصنع .
4- على كل كيس من المواد الاساسية 5 ريال
5- على كل تذكرة سينما 1 ريال
6- على كل رخصةمهنة جديدة 500 ريال .
7- من رسوم الإقامة في الفنادق واللوكندات (*) — تم إلغاء الرسوم الخاصة بلبند رقم(7) من المادة (10) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) لسنة2009م .
8- على كل اسطوانةغاز 5 ريال .
9- على كل عروسةسجائر 5 ريال .
10- على كل كرت سيارة (تجديد) 20 ريال .
11- على كل رخصة جديدة أو توثيق ملكية 50 ريال .
12- على كل تجديد رخصة قيادة ( تجديد) 25 ريال .
13- على كل جواز سفر جديد 10 ريال .
14- على كل بطاقة شخصية / عائلية 5 ريال .
15- من قيمة ضمانات رفع المخلفات 25% .
16- على كل متر مربع دعاية واعلان 500 ريال .
17- المصانع والشركات وما في حكمها درجة اولى سنوياً 30.000 الف ريال .
18- /////////////// درجة ثانية سنوياً 20.000 الف ريال .
19- /////////////// درجة ثالثة سنوياً 10.000 الف ريال .
20- ///////////// درجة رابعة سنوياً 5.000 الف ريال .
21- على كل الفنادق خمسة نجوم سنوياً () ملغي
22- //////// اربعة نجوم سنوياً (
) ملغي
23- //////// ثالثة نجوم سنوياً () ملغي
24- على كل فندق أقل من ثلاثة نجوم أو غير مصنفة سنوياً (
) ملغي
تم الغاء الرسوم من البنود (12-22- 23-24) من المادة (10) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) لسنة 2009م .
25- على كل مستوصف أو مستشفى عشرة اسرة فاكثر شهرياً 10.000 الف ريال .
26- //// ///// //// اقل من عشرة اسرة شهرياً 5.000 الف ريال .
27- على كل مطعم سياحي لكل ثلاث اشهر () ملغي .
28- على كل مطعم درجة أولى لكل ثلاثة أشهور (
) ملغي .
29- ///// ///// درجةثانية لكل ثلاثة أشهر () ملغي.
30- //// //// درجةثالثة لكل ثلاثة أشهر (
) ملغي .
31- على كل مطعم اقل من درجة ثالثة لكل ثلاثة أشهر (*) ملغي .
تم الغاء الرسوم من البنود (27-28- 29-30- 31) من المادة (10) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2009م ، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد(3) لسنة2009 م .
32- على كل الكاتب الخاصة والعيدات شهرياً 500-300 ريال .
33- (*) أ- من قيمة إستهلاك الكهرباء شهرياً على جميع مستهلكي الكهرباءعدا المنشآت السياحية . 5%
ب- من قيمة إستهلاك الكهرباء على المنشآت السياحية والفندقية في المحافظات والمناطق الحارة وهي ( عدن – حضرموت- الحديدة – تعز – أبين – شبوة – الجوف – مأرب – لحج – المهرة – الضالع – ومديريات حرض وعبس وميدي من محافظة حجة) .
3،5%
ج- من قيمة إستهلاك الكهرباء على المنشآت السياحية والفندقية في المحافظات والمناطق الأخرى الباردة غير المشمولة في الفغرة (ب) .
د- يسري الرسوم المحدد في الفغرتين (ب- ج) اعلاه على المنشآت السياحية والفندقية التي تقوم بإستخدام مولدات كهرباء خاصة بصورة دائمة الرسوم المحدد في الفقرتين (ب) أو (ج) أعلاه بحيث لاتقل عن المنشآت السياحية المماثلة في نفس المنطقة التي تفرض عليهم هذا الرسوم من قيمة فاتورة إستهلاك الكهرباء. 5%
(*) البند (33) بصياغته المعدلة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة2009م ، والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد (3) لسنة 2009م .
34- على كل كيلو جرام للمواد الغذائية الفاسدة أو المنتهي صلاحيتها 5 ريال .
35- ايجارات الاسواق والحدائق والمعدات والآليات ( حسب العقود) .
والان سنسرد لكم اللائحة التنفيذية لكيفية تحصيل وتوريد لبنك المركزي لكل مايجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن
من قيم أوعيةالرسوم المحلية
للمديرية لكل محافظات الجمهورية
البند رقم (1) تحصيل وتوريد رسوم النظافة والتحسين على كل كرتون من إنتاج المصانع المحلية :-
أ – يقوم كل مصنع بتحصيل هذه المبالغ من المشتريين مباشرة وتوريدها شهرياً إلى حساب الصناديق المعنية عن طريق البنك المركزي أو الفرع الذي يوجد به المصنع على النموذج المعد لذلك من الوزارة.
ب – يستلم المشتري إيصال سداد بذلك من المصنع يتم إظهاره كلما طلب منه ذلك .
ج – يتحمل المصنع مسئولية سداد هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق إذا لم يقم بتحصيلها وتوريدها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
د – يتم تسليم المصانع المنتجة قسائم تحصيل الرسوم من أصل وصورتين معتمدة من الصندوق .
ان الذي يحدث الآتي نصه.
1- التعمد بعدم تنفيذ،قانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية والقانون المالي ولائحته التنفيذية
من وزارة المالية وفروع مكاتبها بكل المحافظات وكل مديريات الجمهورية اليمنية
في عدم اعطاء كل المصانع النموذج المعد لتحصيل بحسب قانون تحصيل الأموال العامة .
في الفصل الثالث
الدفاتر ذات القيمة بحسب المادة (79) للائحةالتنفيذية للقانون المالي.
2- الغياب التام المتعمد لدور وزارة الصناعةوالتجارة وفروع مكاتبها في كل المحافظات وكل مديريات الجمهورية
لعدم الفحص والتدقيق والحصر لكل ماينتج من مصانعنا المحلية ويباع في الاسواق المحلية لكل المحافظات والمديريات والجزر والعزل لجمهورية اليمنية
3- تتحمل المسئولية المباشرة وزارة السلطة المحلية متمثلة بوزيرالسلطة المحلية ومحافظي الحافظات رؤساء المجالس المحلية ومدراء عموم المديريات رؤساء المجالس المحليةفي المدريات ومدراء الصناديق في كل المحافظات
لعدم مطالبت اصحاب المصانع برسوم المنصوص عليها بالقانون اعلاه او متابعة البنك المركزي .
4- تتحمل المسئولة الغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام لها
عن عدم توريد كبارالمكلفين من التجار اصحاب المصانع الرسوم للبنك المركزي بحسب قانون تحصيل الاموال العامة
وعدم حثهم لتوريد الرسوم السيادية للوطن لبنك المركزي اليمني

5

الهبل والفشل الاداري متواجد بشكل فضيع في كل محافظات الوطن ولا يتم تحصيل الايرادات بالشكل القانوني …
ادعائهم بان تحصيل وتوريد المادة(10) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م
بشأن كل مايجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن
المسؤل عنها صندوق النظافة والتحسين في المحافظات
ونفيدكم علماً بان قانون رقم (20) لسنة1999م بشأن إنشاءصناديق النظافة والتحسين بالمحافظات
تم ضمه للسلطةالمحلية وعدم اقرار مجلس النواب للهيكل التنظيمي له
وتم ادراجه ضمن السلطة المحلية بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م ضمن صلاحيات المحافظين و مدراء عموم المديريات
والذي،حاصل الان صندوق النظافة والتحسين هو الذي يحصل ويورد اوعية الرسوم لاجل التوهان بينما يتم ضخها للخارج ويتم تسليم الصندوق الفتافت في عموم الجمهورية اليمنية
وتم التعاون مع مدراء الصناديق التي تتبع السلطة المحلية سيحصلو مليارات شهرياً
6- وزارة الاشغال العامة والطرق بكل مديريات المحافظات اليمنية
القانون حدد مهام واختصاصات مكاتب وزارة الاشغال العامة والطرق باالقانون الخاص بهم ؟؟؟
ودورها هو اعداد خطط النظافة العامة وادارتها واشرافها وتزويد الصناديق بكافة البيانات عن التراخيص الممنوحة للبناء والتشييد وتراخيص مزاولة المهن و حصر للكل المنشئات المملوكة لدولة القطاع العام والمختلط، والخاص
7- سكوت الجهات الرقابية والحسابية في الدولة على الذي يحدث؟؟؟
نستغرب سكوتهم المريب ؟؟؟
اتدرون هاذا البند رقم (1) فقط من المادة (10) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001 م
مصدر ايرداته مئات من المليارات شهرياً على مستوى الجمهورية اليمنية .
8- عدم ابراز دور سكرتارية مجلس الادارة .
وهو بند في مادة من رسوم الاعوية المحلية لمديريات فقط وعبارة عن قطرة في بحر الايردات السيادية للوطن
هل يعتقد اولئك ان خططهم وخطواتهم وافعالهم ستترك دون حساب من القانون ومنكم يا ايها الشعب العظيم.
ماذا يجري ماذا حل بالامة
حسبي الله ونعم الوكيل
احبك ياوطني ماحييت#
تسقط – السلطة- الخفية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى